Kitab al-Kafi
كتاب الكافي

Vous n'êtes pas connecté

13101

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ مُمْلَكَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُمَّهَا وَأَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَزَوْجَهَا قَالَ يُعْطَى الزَّوْجُ النِّصْفَ وَتُعْطَى الأمُّ الْبَاقِيَ وَلا يُعْطَى الْجَدُّ شَيْئاً لأنَّ ابْنَتَهُ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِيرَاثِ وَلا يُعْطَى الإخْوَةُ شَيْئاً.

13102

Français bientôt dispo

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ وَجَدَّهُ قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الأبُ الْجَدَّ الْمِيرَاثُ لِلأبِ وَلَيْسَ لِلْعَمِّ وَلا لِلْجَدِّ شَيْ‏ءٌ.

13103

Français bientôt dispo

- وَعَنْهُ وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا أَوْ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأبَوَيْنِ وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَطْعَمَ الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ السُّدُسَ.

13104

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.

13105

Français bientôt dispo

- عَنْهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الأبِ السُّدُسَ وَابْنُهَا حَيٌّ وَأَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الأمِّ السُّدُسَ وَابْنَتُهَا حَيَّةٌ.

13106

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئاً.

13107

Français bientôt dispo

- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ طُعْمَةً.

13108

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَعِنْدَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وَأُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانٌ لَيْسَ لأمِّكَ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) سُبْحَانَ اللهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ.

13109

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأمِّ وَثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأبِ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الأمِّ بِالْقُرْعَةِ فَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلاثَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الأمِّ بِالْقُرْعَةِ وَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلاثَةِ. هَذَا قَدْ رُوِيَ وَهِيَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ إِلا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الأخِ مِنَ الأبِ يَرِثُ مِيرَاثَ الأخِ وَإِذَا كَانَتْ مَنْزِلَةُ الْجَدِّ مَنْزِلَةَ الأخِ مِنَ الأبِ يَرِثُ مَا يَرِثُ الأخُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أَخْبَاراً خَاصَّةً إِلا أَنَّهُ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ مَعَ الأبِ وَلَمْ يُعْطِهِ مَعَ الْوَلَدِ. وَلَيْسَ هَذَا أَيْضاً مِمَّا يُوَافِقُ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الأخِ وَالْجَدِّ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُونُسُ إِنَّ الْجَدَّ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الأخِ بِتَقَرُّبِهِ بِالْقَرَابَةِ الَّتِي رَأَى بِمِثْلِهَا يَتَقَرَّبُ الأخُ وَبِمُسَاوَاتِهِ إِيَّاهُ فِي مَوْضِعِ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَى تَسْمِيَةِ سَهْمِهِ حَاجَةٌ مَعَ الإخْوَةِ لأنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْقَرَابَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُنَزَّلُ بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ مَا بَلَغُوا كَمَا سَمَّى اللهُ سَهْمَ الأبَوَيْنِ فَسَمَّى سَهْمَ الأمِّ فَقَالَ لِلأمِّ الثُّلُثُ وَكَنَّى عَنْ تَسْمِيَةِ سَهْمِ الأبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ فَكَذَلِكَ سَمَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِيرَاثَ الأخِ وَكَنَّى عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ لأنَّهُ يَجْرِي مَجْرَاهُ وَهُوَ نَظِيرُهُ وَمِثْلُهُ فِي وَجْهِ الْقَرَابَةِ مِنَ الْمَيِّتِ سَوَاءً هَذَا قَرَابَتُهُ إِلَى الْمَيِّتِ بِالأبِ وَهَذَا قَرَابَتُهُ إِلَى الْمَيِّتِ بِالأبِ فَصَارَتْ قَرَابَتُهُمَا إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِذَلِكَ اسْتَوَيَا فِي الْمِيرَاثِ وَأَمَّا اسْتِوَاءُ ابْنِ الأخِ وَالْجَدِّ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا صَارَا شَرِيكَيْنِ فِي اسْتِوَاءِ الْمِيرَاثِ لأنَّ الْعِلَّةَ فِي اسْتِوَاءِ ابْنِ الأخِ وَالْجَدِّ فِي الْمِيرَاثِ غَيْرُ عِلَّةِ اسْتِوَاءِ الأخِ وَالْجَدِّ فِي الْمِيرَاثِ فَاسْتِوَاءُ الْجَدِّ وَالأخِ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءً مِنْ جِهَةِ قَرَابَتِهِمَا سَوَاءً وَاسْتِوَاءُ الْجَدِّ وَابْنِ الأخِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِيرَاثَ مَنْ سَمَّى اللهُ لَهُ سَهْماً فَالْجَدُّ يَرِثُ مِيرَاثَ الأبِ لأنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى لِلأبِ سَهْماً مُسَمًّى وَوَرِثَ ابْنُ الأخِ مِيرَاثَ الأخِ لأنَّ اللهَ سَمَّى لِلأخِ سَهْماً مُسَمًّى فَوَرِثَ الْجَدُّ مَعَ الأخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَوَرِثَ ابْنُ الأخِ مَعَ الْجَدِّ مِنْ جِهَةِ وَجْهِ تَسْمِيَةِ سَهْمِ الأخِ وَالْجَدُّ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنِ ابْنِ الأخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَلَيْسَ هُوَ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى مَنْ سَمَّى اللهُ لَهُ سَهْماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَوِيَا مِنْ وَجْهِ الْقَرَابَةِ فَقَدِ اسْتَوَيَا مِنْ جِهَةِ قَرَابَةِ مَنْ سَمَّى اللهُ لَهُ سَهْماً وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ إِنَّ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الأخِ يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ الأخُ وَيَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ الأخُ وَذَلِكَ أَنَّ الأخَ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِأَبِي الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِأَبِي الْمَيِّتِ فَلَمَّا أَنِ اسْتَوَيَا فِي الْقَرَابَةِ وَتَقَرَّبَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ فَرْضُهُمَا وَحُكْمُهُمَا وَاحِداً قَالَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ لا تُحْجَبُ الأمُّ بِالْجَدِّ وَالأخِ أَوْ بِالْجَدَّيْنِ كَمَا تُحْجَبُ بِالأخَوَيْنِ قِيلَ لَهُ لأنَّهُ لا يَكُونُ فِي الأجْدَادِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الأخَوَيْنِ لأبٍ وَأُمٍّ فِي الْمِيرَاثِ لأنَّ الْجَدَّ أَبَا الأمِّ بِمَنْزِلَةِ أَخٍ لأمٍّ وَالإخْوَةُ مِنَ الأمِّ لا يَحْجُبُونَ وَالْجَدُّ وَإِنْ قَامَ مَقَامَ الأخِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ وَإِنَّمَا حَجَبَ اللهُ بِالإخْوَةِ لأنَّ كَلَّهُمْ عَلَى الأبِ فَوَفَّرَ عَلَى الأبِ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ مَئُونَتِهِمْ وَلَيْسَ كَلُّ الْجَدِّ عَلَى الأبِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَلَمَّا أَنْ ذَكَرَ اللهُ الإمَاءَ فَقَالَ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ عَلَى الْعَبِيدِ وَكَانَ الْعَبِيدُ فِي مَعْنَاهُنَّ فِي الرِّقِّ فَلَزِمَ الْعَبِيدَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَزِمَ الإمَاءَ إِذَا كَانَتْ عِلَّتُهُمَا وَمَعْنَاهُمَا وَاحِداً وَاسْتَغْنَى بِذِكْرِ الإمَاءِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَنْ ذِكْرِ الْعَبِيدِ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ لَمَّا أَنْ كَانَ فِي مَعْنَى الأخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَجِهَةِ مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ كَانَ فِي ذِكْرِ الأخِ غِنًى عَنْ ذِكْرِ الْجَدِّ وَدَلالَةٌ عَلَى فَرْضِهِ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الأخِ كَمَا كَانَ فِي ذِكْرِ الإمَاءِ غِنًى عَنْ ذِكْرِ الْعَبِيدِ فِي الْحُدُودِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدّاً وَأَخاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانُوا أَلْفَ أَخٍ وَجَدٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَالْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الإخْوَةِ وَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ فَرِيضَتُهُمُ الْمُسَمَّاةُ لَهُمْ مَعَ الْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَأُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ جَدّاً وَأَخَوَاتٍ لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ أَخَوَاتٍ لأبٍ بَالِغاً مَا بَلَغُوا فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَأَخاً لأمٍّ أَوْ أُخْتاً لأمٍّ فَلِلأخِ أَوِ الأخْتِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأمٍّ وَجَدّاً فَلِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَابْنَ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لأنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ ابْنَ الأخِ يَقُومُ مَقَامَ الأخِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الأخُ كَمَا يَقُومُ ابْنُ الابْنِ مَقَامَ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ وَهَذَا أَصْلٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأخْتِ تَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الأخْتُ وَتَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ الأخْتُ وَحُكْمُهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الْجَدِّ سَوَاءً وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأمِّ وَهِيَ أُمُّ الأمِّ بِمَنْزِلَةِ الأخْتِ لِلأمِّ وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأبِ بِمَنْزِلَةِ الأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ عَلَى هَذَا تَجْرِي مَوَارِيثُهُنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَإِذَا اجْتَمَعَ ثَلاثُ جَدَّاتٍ أَوْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ يَرِثْ مِنْهُنَّ إِلا جَدَّتَانِ أُمُّ الأبِ وَأُمُّ الأمِّ وَسَقَطْنَ الْبَاقِيَاتُ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلأمِّ الأمِّ السُّدُسُ وَلأمِّ الأبِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا لأنَّ هَذَا مِثْلُ مَنْ تَرَكَ أُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لأمٍّ وَهَذَا الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى مِثَالِ مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْهِ لأمِّهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ فَلأخْتَيْهِ لأمِّهِ وَجَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ الثُّلُثُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَلأخْتَيْهِ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِجَدَّتِهِ. أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسُ لأنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أُخْتِ الأمِّ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأخْتِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ أُمِّ الأبِ وَأَبِي الأبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْهِ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِجَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسَ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأخْتَيْنِ لِلأبِ وَالأمِّ وَالْجَدَّةِ أُمِّ الأبِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَسَقَطَ الإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ مِنَ الأبِ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِجَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسُ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأخْتِ لأمٍّ وَلِلأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَامْرَأَةً وَأَخاً وَجَدّاً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الأمِّ لأنَّهَا أَقْرَبُ الأرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَأَخاً لأبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لأبٍ وَجَدّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلأمِّ وَإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وَأُمّاً وَأُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ وَجَدّاً [وَهِيَ كَالأكْدَرِيَّةِ] فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأمِّ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ لأنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الأمِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَابْنَةَ ابْنَتِهِ فَالْمَالُ لابْنَةِ الابْنَةِ لأنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأمِّ بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ لأمٍّ وَالأخْتُ لِلأمِّ لا تَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَلا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَالْمَالُ لِلْجَدَّةِ وَجَعَلَ يُونُسُ الْمَالَ بَيْنَهُنَّ قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ هَاهُنَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَ لِلْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَعَ الْجَدَّةِ أُمِّ الأبِ نَصِيباً وَالثَّانِي أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْجَدَّةِ وَالْعَمَّةِ وَالْعَمَّةُ إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ بِالْجَدَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ ابْنٍ وَجَدّاً أَبَا الأبِ قَالَ يُونُسُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ فِي ذَلِكَ لأنَّ الْجَدَّ لا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَلا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنِ ابْنِ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ لأنَّهُ وَلَدٌ وَالْجَدُّ إِنَّمَا هُوَ كَالأخِ وَلا خِلافَ أَنَّ ابْنَ ابْنِ الابْنِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الأخِ.

13110

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِي أَلا أُخْرِجُ لَكَ كِتَابَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقُلْتُ كِتَابُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) لَمْ يُدْرَسْ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) لَمْ يُدْرَسْ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ وَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّهُ وَخَالَهُ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ.

13111

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ.

13112

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ يَرِثُ غَيْرُهُمَا إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ.

13113

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ يَعْنِي لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.

13114

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

13115

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ خَالَهُ وَخَالَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَهُ وَابْنَتَهُ وَأَخَاهُ وَأُخْتَهُ فَقَالَ كُلُّ هَؤُلاءِ يَرِثُونَ وَيَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

13116

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ قَالَ أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ.

13117

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ. قَالَ الْفَضْلُ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ أَحَدُهُمَا لأبٍ وَأُمٍّ وَالآخَرُ لأبٍ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالا وَخَالاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ تَرَكَ خَالا لأبٍ وَأُمٍّ وَخَالا لأبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ فِي هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّتِي هِيَ لِلأبِ وَالأمِّ دُونَ الَّتِي هِيَ لِلأبِ.

13118

Français bientôt dispo

9- وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ. وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَخَالا فَلِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الأبِ وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الأمِّ لأنَّ مِيرَاثَهُمَا إِنَّمَا يَتَفَرَّقُ عِنْدَ الأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْمِثَالِ لِلأعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَلِلأخْوَالِ الثُّلُثُ وَكَذَلِكَ بَنُو الأعْمَامِ وَبَنُو الأخْوَالِ وَبَنُو الْعَمَّاتِ وَبَنُو الْخَالاتِ عَلَى مِثَالِ مَا فَسَّرْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لابْنِ الأخْتِ لأنَّ وُلْدَ الإخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ الإخْوَةِ وَالْعَمُّ لا يَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ لأنَّ ابْنَ الأخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ابْنَ الْجَدِّ لا يَرِثُ مَعَ الأخِ فَلا يُشْبِهُ وَلَدُ الْجَدِّ وَلَدَ الإخْوَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لابْنِ الأخِ وَقَالَ يُونُسُ فِي هَذَا الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلاثَ بُطُونٍ وَكَذَلِكَ بَيْنَ ابْنِ الأخِ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلاثَ بُطُونٍ وَهُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الأبِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَهَذَا غَلَطٌ لأنَّهُ وَإِنْ كَانَا جَمِيعاً كَمَا وَصَفَ فَإِنَّ ابْنَ الأخِ مِنْ وُلْدِ الأبِ وَالْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَوُلْدُ الأبِ أَحَقُّ وَأَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَإِنْ سَفَلُوا كَمَا أَنَّ ابْنَ الابْنِ أَحَقُّ مِنَ الأخِ لأنَّ ابْنَ الابْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَالأخَ مِنْ وُلْدِ الأبِ وَوُلْدُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ وُلْدِ الأبِ وَإِنْ كَانَا فِي الْبُطُونِ سَوَاءً وَكَذَلِكَ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ أَحَقُّ مِنَ الأخِ وَإِنْ كَانَ الأخُ أَقْعَدَ مِنْهُ لأنَّ هَذَا مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَيْسَ الأخُ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ وُلْدُ الأبِ أَحَقُّ وَأَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الأبِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الأبِ وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الأمِّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الأمِّ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الابْنَةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنِ فَإِنَّهُ آخِذٌ مِيرَاثَ الابْنِ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَاهُ فِي الأمِّ وَالأبِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً لأمٍّ وَعَمّاً لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلْعَمِّ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لابْنَةِ الأخِ لأنَّهَا مِنْ وُلْدِ الأبِ وَالْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلأخِ لِلأمِّ لأنَّ الْعَمَّ لا يَرِثُ مَعَ الأخِ لِلأمِّ لأنَّ الأخَ لِلأمِّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِبَطْنٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ذُو سَهْمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لأبٍ وَهُوَ أَخٌ لأمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لأبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ لابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لأمٍّ لأنَّ الْعَمَّ لا يَرِثُ مَعَ الأخِ لِلأمِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ عَمٍّ لأمٍّ فَلابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنَةِ الْعَمِّ لِلأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ ابْنُ خَالٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةُ خَالٍ لأمٍّ فَلابْنَةِ الْخَالِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنِ الْخَالِ لِلأبِ وَالأمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالا لأبٍ وَأُمٍّ وَخَالا لأمٍّ فَلِلْخَالِ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ خَالا لأبٍ وَأُمٍّ وَأَخْوَالا لأبٍ وَأَخْوَالا لأمٍّ فَلِلأخْوَالِ لِلأمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلأبِ وَالأمِّ وَيَسْقُطُ الأخْوَالُ لِلأبِ وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لأبٍ وَخَالَةً لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلْخَالَةِ لِلأبِ وَالأمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلأبِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ فَلابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ عَمٍّ وَبَنِي عَمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالٍ وَبَنِي خَالٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لأبٍ فَالْمَالُ لابْنِ الْعَمِّ لِلأبِ وَالأمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لأبٍ فَالْمَالُ لابْنِ الْعَمِّ لِلأبِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيِ ابْنِ عَمٍّ إِحْدَاهُمَا أُخْتُهُ لأمِّهِ فَالْمَالُ لِلَّتِي هِيَ أُخْتُهُ لأمِّهِ وَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَابْنَ خَالَةٍ لَهُ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لأنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ أُمِّهِ وَخَالَةَ أُمِّهِ اسْتَوَيَا فِي الْبُطُونِ وَهُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الأمِّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. وَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الأمِّ وَخَالا وَخَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَبِي الأمِّ وَإِنْ تَرَكَ عَمَّ أُمٍّ وَخَالَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَابْنَ أُخْتِهِ وَابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتِهِ فَالْمَالُ لابْنِ أُخْتِهِ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لأمٍّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتٍ لأبٍ وَابْنَةَ أَخٍ لأبٍ وَهِيَ ابْنَةُ أُخْتٍ لأمٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا هُوَ ابْنُ أَخٍ لأمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَالأخْرَى هِيَ بِنْتُ أُخْتٍ لأمٍّ فَلَهَا أَيْضاً السُّدُسُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَبَقِيَ الثُّلُثَانِ فَلابْنِ الأخْتِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ وَلابْنَةِ الأخِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَانِ أَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ يَذْهَبُ مِنْهُ السُّدُسَانِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَلَيْسَ لِلأرْبَعَةِ ثُلُثٌ إِلا فِيهِ كَسْرٌ يُضْرَبُ سِتَّةٌ فِي ثَلاثَةٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَذْهَبُ السُّدُسَانِ سِتَّةٌ فَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ لابْنِ الأخْتِ وَالثُّلُثَانِ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ لابْنَةِ الأخِ فَيَصِيرُ فِي يَدِ ابْنِ الأخْتِ سَبْعَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَيَصِيرُ فِي يَدَيْ بِنْتِ الأخِ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ أُخْتٍ لأبٍ وَابْنَةَ أُخْتٍ لأمٍّ وَامْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلابْنَةِ الأخْتِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ وَلابْنَةِ الأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَسَقَطَتِ الأخْرَى وَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ثَلاثَةٌ وَلابْنَةِ الأخْتِ لِلأمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ وَلابْنَةِ الأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهَا وَلا يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَخَالَتَهَا وَعَمَّتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ بِمَنْزِلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةٌ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَبَقِيَ سَهْمٌ لِلْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَجَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَخَالا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْخَالُ وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لأبٍ وَخَالا لأبٍ وَأُمٍّ فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الأمِّ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ لأنَّهُ نَصِيبُ الأبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ فَلابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمَّتِهِ وَبِنْتَ عَمَّتِهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمَّةٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ عَمٍّ لأمٍّ فَلابْنِ الْعَمِّ لِلأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنَةِ الْعَمَّةِ لِلأبِ وَالأمِّ لأنَّ هَذَا كَأَنَّ الأبَ مَاتَ وَتَرَكَ أَخاً لأمٍّ وَأُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ وَهَاهُنَا يَفْتَرِقَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالَتِهِ وَخَالَةَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لابْنِ خَالَتِهِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وَابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ تَرَكَ خَالَةَ الأمِّ وَعَمَّةَ الأبِ فَلِخَالَةِ الأمِّ الثُّلُثُ وَلِعَمَّةِ الأبِ الثُّلُثَانِ وَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ الأمِّ وَخَالَةَ الأبِ فَلِعَمَّةِ الأمِّ الثُّلُثُ وَلِخَالَةِ الأبِ الثُّلُثَانِ وَإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لأبٍ وَخَالَةً لأبٍ وَأُمٍّ فَلِخَالَةِ الأبِ وَالأمِّ الثُّلُثُ وَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ وَابْنَةَ عَمَّةٍ وَابْنَ خَالٍ وَابْنَةَ خَالٍ وَابْنَ خَالَةٍ وَابْنَةَ خَالَةٍ فَالثُّلُثُ لِوُلْدِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَالثُّلُثُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَالثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِوُلْدِ الْعَمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَأَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ تِسْعَةٍ لأنَّهُ يُؤْخَذُ أَقَلُّ شَيْ‏ءٍ لَهُ ثُلُثٌ وَ. لِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَهُوَ تِسْعَةٌ فَثُلُثُ ثُلُثِهِ لا يُقْسَمُ بَيْنَ وُلْدِ الأخْوَالِ لأنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ فَتُضْرَبُ تِسْعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ فَيَكُونُ ثُلُثُهُ اثْنَيْ عَشَرَ وَثُلُثَا ثُلُثِهِ ثَمَانِيَةً لا يُقْسَمُ بَيْنَ وُلْدِ الْعَمَّةِ لأنَّهُ يَنْكَسِرُ فَيُضْرَبُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ فِي ثَلاثَةٍ فَيَكُونُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ وَثَلاثُونَ بَيْنَ وُلْدِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَبَقِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ وَلابْنِ الْعَمَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلابْنَةِ الْعَمَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَبَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ لابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ وَثَلاثُونَ وَلابْنَةِ الْعَمِّ سِتَّةَ عَشَرَ.

13119

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِزَوْجِهَا.

13120

Français bientôt dispo

- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرْنَا فِيهَا فَإِذَا فِيهَا امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ.

13121

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ. عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

13122

Français bientôt dispo

- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.

13123

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ.

13124

Français bientôt dispo

- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَمُوتُ وَلا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ.

13125

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ.

13126

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ وَأَوْصَى إِلَيَّ وَتَرَكَ امْرَأَةً لَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا فَكَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَاحْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا.

13127

Français bientôt dispo

- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَعِلٍّ وَعَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْفَرَائِضِ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلإمَامِ.

13128

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلإمَامِ‏.

13129

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلام) مَوْلًى لَكَ أَوْصَى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلايَ فَمَاتَ وَتَرَكَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْ‏ءٍ وَلَهُ امْرَأَتَانِ أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَبِبَغْدَادَ وَلا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَالأخْرَى بِقُمَّ فَمَا الَّذِي تَأْمُرُنِي فِي هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ وَحَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللهُ.

13130

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَوْجٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَتَدْفَعُ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا.

13131

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ النِّسَاءُ لا يَرِثْنَ مِنَ الأرْضِ وَلا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.

13132

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَالدُّورِ وَالسِّلاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفُرُشِ وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَيُقَوَّمُ النِّقْضُ وَالأبْوَابُ وَالْجُذُوعُ وَالْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.

13133

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَالْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَالْجُذُوعِ وَالْخَشَبِ.

13134

Français bientôt dispo

- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الأرْضِ شَيْئاً.

13135

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَلا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَلا تَرِثُ مِنَ الأصْلِ شَيْئاً فَقَالَ لِي لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَلا تَرِثُ مِنَ الأصْلِ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.

13136

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ [أَ] و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَلَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَالطُّوبُ وَتُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَإِنَّمَا ذَاكَ لِئَلا يَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءُ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.

13137

Français bientôt dispo

- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَالطُّوبِ كَيْلا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ.

13138

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ الأرْضَ فَقَالَ لا وَلَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لا يَرْضَوْنَ بِذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.

13139

Français bientôt dispo

9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَالْعَقَارِ شَيْ‏ءٌ.

13140

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الأرْضِ شَيْئاً وَلَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَإِلا ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.

13141

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الأحْمَرِ قَالَ لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ وَأَمَّا الأرْضُ وَالْعَقَارَاتُ فَلا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهَا قَالَ قُلْتُ فَالثِّيَابُ قَالَ الثِّيَابُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَلِهَذِهِ الثُّمُنُ وَلِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لأنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا كَيْلا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ.

13142

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَادَّعَتْهُ النِّسَاءُ بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَقُلْتُ أَمَّا أُولَيهُنَّ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلْمَرْأَةِ وَمَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِي لا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ قَالَ الرِّجَالُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لا أَنِّي شَاهَدْتُهُ لَمْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لِي فَعَلَى أَيِّ شَيْ‏ءٍ هُوَ الْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ فَقُلْتُ شَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لأخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدَى عَلانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهَذَا الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ.

13143

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الأرْبَعِ وَأَشْهَدَ عَلَى طَلاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلادِ وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الأرْبَعِ بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا فَلا شَيْ‏ءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَيَقْسِمْنَ الثَّلاثُ نِسْوَةٍ ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ وَإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الأرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الأرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَعَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ.

13144

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ غُلامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ قَالَ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلا مَهْرَ إِلا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أَتَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ وَتَحْلِفَ بِاللهِ مَا ادَّعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلا رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الْمَهْرِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ وَلَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ أَيَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ قَالَ لا لأنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الأبِ وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلامِ وَالْمَهْرُ عَلَى الأبِ لِلْجَارِيَةِ.

13145

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ قَالَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَلا يَرِثُهَا لأنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَلا خِيَارَ عَلَيْهَا.

13146

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا [هُمَا] اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ أَيَجُوزُ طَلاقُ الأبِ قَالَ لا.

13147

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

13148

Français bientôt dispo

- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا النِّصْفُ وَهِيَ تَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ يَرِثُهَا.

13149

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلا.

13150

Français bientôt dispo

- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا.

13151

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَهُوَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الأوَّلَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا لا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً وَلا يَرِثُ مِنْهَا.

13152

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

13153

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ لا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا وَقَالَ هُوَ يَرِثُ وَيُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

13154

Français bientôt dispo

- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ.

13155

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ.

13156

Français bientôt dispo

- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي بَصِيرٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.

13157

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَهِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْهِ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتِ الَّذِي صَنَعَ وَلا مِيرَاثَ لَهَا.

13158

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ إِذَا مَاتَ وَلَهُ قَرَابَةٌ كَانَ يَدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِهِ.

13159

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ وَأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ فَدَفَعَ الْمِيرَاثَ إِلَى الْخَالَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوْلَى.

13160

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيُّ شَيْ‏ءٍ لِلْمَوَالِي فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ إِلا مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‏ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً.

13161

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيُّ شَيْ‏ءٍ لِلْمَوَالِي مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‏ءٌ إِلا التَّرْبَاءُ يَعْنِي التُّرَابَ.

13162

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَتَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً وَيَقُولُ أُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ.

13163

Français bientôt dispo

- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الأزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لَهُ وَتَرَكَ مَوَالِيَ وَلَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أُخْتِهِ فَرَهَنَتْ عِنْدِي مُصْحَفاً فَأَعْطَيْتُهَا ثَلاثِينَ دِرْهَماً فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) حِينَ قُلْتُ لَهُ عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لا قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً وَلا تُعْلِمْ أَحَداً.

13164

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَأْخُذُ مِنْ مِيرَاثِ مَوْلًى لَهُ إِذَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجْرِي لَهُمُ الْمِيرَاثُ الْمَفْرُوضُ فَكَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَيْهِمْ.

13165

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلاهُ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ.

13166

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ مِثْلَهُ.

13167

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ فَلا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَذَلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام). عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ كَذَلِكَ وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام).

13168

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ فَلا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ قَالَ فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً قَالَ وَمَا أَدْخَلَ قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلايَ وَالآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ لأحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَالآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلا كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْ‏ءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لَقَدْ سَمِعَهَا وَهُوَ هَكَذَا.

13169

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ فَمَاتَا قَالَ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ وَأَيَّ شَيْ‏ءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلا مَوَالِيهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَالآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ رَكِبَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوَالِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ قَالَ فَقَالَ مَا أُنْكِرُ مَا أَدْخَلَ فِيهَا صَدَقَ وَهُوَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى مَوَالِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي الآخَرِ فَلا شَيْ‏ءَ لِوَرَثَتِهِ.

13170

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارٌ لَهُمْ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَالآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَأَعْتَقَ الآخَرَ.

13171

Français bientôt dispo

- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ قَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَعْنَاهُ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لا يَرِثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئاً.

13172

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَضَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ مَاتَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَيَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ وَقَالَ إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا.

13173

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لأبِي حَنِيفَةَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ وَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَيُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ وَيُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ.

13174

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَصْحَابُهُ وَهِيَ مَطْرُوحَةٌ وَوَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا لَهُ إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَالْهَزِيمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقِيلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلامِ الْمَيِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَوَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ الْبَاقِيَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ قَالَ وَأَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ.

13175

Français bientôt dispo

- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلا الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ فَإِنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً.

13176

Français bientôt dispo

- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلا الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ.

13177

Français bientôt dispo

- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلا الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ فَإِنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.

13178

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ إِلا الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ فَإِنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.

13179

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَعَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَرِثُ الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.

13180

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الأزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَيَتْرُكُ دَيْناً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ فَيَأْخُذُ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ أَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ.

13181

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لا.

13182

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَتَوَارَثُ رَجُلانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

13183

Français bientôt dispo

- أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَيَرِثُهَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ ذُو رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ لَمْ يَرِثْهُ.

13184

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ لا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَلَكِنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.

13185

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لا يَرِثُهَا وَيُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَلا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.

13186

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ.

13187

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَهِيَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ وَقَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا لأبِيهِ وَإِنْ كَانَ حِينَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ لَهُ فَهِيَ لا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ لا لأنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلا تَرِثُهُ.

13188

Français bientôt dispo

- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَلا يَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً.

13189

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَيَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

13190

Français bientôt dispo

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَهَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

13191

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَلَمْ يَرِثْهُ. الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلا ضَرَبَ ابْنَهُ غَيْرَ مُسْرِفٍ فِي ذَلِكَ يُرِيدُ تَأْدِيبَهُ فَقُتِلَ الابْنُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ وَرِثَهُ الأبُ وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ لأنَّ ذَلِكَ لِلأبِ لأنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَأْدِيبِ وَلَدِهِ لأنَّهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الإمَامِ يُقِيمُ حَدّاً عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ فَلا دِيَةَ عَلَيْهِ وَلا يُسَمَّى الإمَامُ قَاتِلا وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْباً مُسْرِفاً لَمْ يَرِثْهُ الأبُ فَإِنْ كَانَ بِالابْنِ جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ فَبَطَّهُ الأبُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَرِثُهُ لأنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الأدَبِ وَالاسْتِصْلاحِ وَالْحَاجَةِ مِنَ الْوَلَدِ إِلَى ذَلِكَ وَإِلَى شِبْهِهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلا كَانَ رَاكِباً عَلَى دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَمَاتَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَوْ كَانَ يَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ يَقُودُهَا فَوَطِئَتِ الدَّابَّةُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَمَاتَ وَرِثَهُ وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ أَنَّهُ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ حَقِّهِ أَوْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ ظُلَّةً فَأَصَابَ شَيْ‏ءٌ مِنْهَا وَارِثاً لَهُ فَقَتَلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَوَرِثَهُ لأنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بِقَاتِلٍ وَلا وَجَبَ فِي ذَلِكَ دِيَةٌ وَلا كَفَّارَةٌ فَإِخْرَاجُهُ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ بِقَتْلٍ لأنَّ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ فَلا يَكُونُ قَتْلا وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الدِّيَةَ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ احْتِيَاطاً لِلدِّمَاءِ وَلِئَلا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَكَيْلا يَتَعَدَّى النَّاسُ حُقُوقَهُمْ إِلَى مَا لا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلا لَوَرِثَا وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْقَاتِلُ يَحْجُبُ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ قَالَ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئاً لأنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يَرِثُ وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فَكَيْفَ يَرِثُ وَهُوَ تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ الْمِيرَاثِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَيْلا يَقْتُلَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِي الْمَوَارِيثِ.

13192

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَهِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّهُ قَالَ لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَقَالَ نَرِثُهُمْ وَلا يَرِثُونَّا لأنَّ الإسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلا شِدَّةً.

13193

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ.

13194

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ قَالَ نَعَمْ وَلا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ.

13195

Français bientôt dispo

- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ النَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ أَيَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَزِدْهُ بِالإسْلامِ إِلا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَلا يَرِثُونَّا.

13196

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَيَرِثُهُ وَالْكَافِرُ لا يَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَلا يَرِثُهُ.

13197

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَلا تَرِثُهُ.

13198

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَلَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَلِلنَّصْرَانِيِّ أَوْلادٌ وَزَوْجَةٌ نَصَارَى قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَيُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ وَيُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِنْ أَدْرَكُوا قَطَعَا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ الأوْلادُ وَهُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الإمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ بَقُوا عَلَى الإسْلامِ دَفَعَ الإمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَوْا عَلَى الإسْلامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الإمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَيَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ.

13199

Français bientôt dispo

- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَلَهُ زَوْجَةٌ وَوُلْدٌ مُسْلِمُونَ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلا وُلْدٌ وَلا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَلَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَأَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلإمَامِ.

13200

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلا مِيرَاثَ لَهُ.