Kitab al-Kafi
كتاب الكافي

Vous n'êtes pas connecté

13201

Français bientôt dispo

- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ الأحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلا مِيرَاثَ لَهُ وَمَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمَوَارِيثُ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلا مِيرَاثَ لَهُ وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ.

13202

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الإسْلامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الإسْلامِ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

13203

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الإسْلامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ مِيرَاثَ الإسْلامِ مِنْ وَجْهِ الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الإسْلامِ وَيَبْطُلُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ وِلادَتِهِمْ مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ الأنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ لا مِنْ وَجْهِ أَنْسَابِ الْخَطَإِ. وَقَالَ الْفَضْلُ الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ وَلا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْ‏ءٌ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَهِيَ أُخْتُهُ وَابْنَةً فَلِلأمِّ السُّدُسُ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْ‏ءٌ لأنَّ الأخْتَ لا تَرِثُ مَعَ الأمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنَّ هَذِهِ أُخْتُهُ لأمِّهِ فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا وَلا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَلا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً وَإِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ وَأَخَاهُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَلا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلاثَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الابْنَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لأبِيهَا وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لأبِيهَا وَأُمِّهَا فَالْمَالُ لأمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لأبِيهَا لأنَّهُ لَيْسَ لِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ شَيْ‏ءٌ.

13204

Français bientôt dispo

- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لَوْ أَنَّ رَجُلا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلأبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الأبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَلا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً.

13205

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلادٌ مُسْلِمُونَ وَأَوْلادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ فَقَالَ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ.

13206

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا.

13207

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالا وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى أُمُّهُ وَتُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ.

13208

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ وَالْمَيِّتُ حُرٌّ اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَوَرِثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.

13209

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ قَالَ يُشْتَرَى وَيُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ.

13210

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا.

13211

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا كَثِيراً وَتَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَأُخْتاً مَمْلُوكَةً قَالَ تُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَتُوَرَّثَانِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَبَى أَهْلُ الْجَارِيَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَيُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وَرِثَاهُ مِنْ بَعْدُ مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا قَالَ يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا لأنَّهُمَا اشْتُرِيَا مِنْ مَالِ الابْنِ.

13212

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَلَهُ مَالٌ أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَتُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ.

13213

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهُ بِنْتَيْنِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ. قَالَ الْفَضْلُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ أَبَى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يَبِيعَهُ وَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ قِيلَ نَعَمْ لأنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ وَهَذَا حُكْمٌ لازِمٌ لأنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ تَامّاً وَلا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئاً وَفِي امْتِنَاعِهِ فَسَادُ الْمَالِ وَتَعْطِيلُهُ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنِ الْفَسَادِ فَإِنْ قَالَ فَإِنَّهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَأَحَبَّهَا وَخَشِيَ أَنْ لا يَصْبِرَ عَنْهَا وَخَافَ الْغَيْرَةَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى غَيْرِهِ هَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْهَا قُلْنَا فَالْحُكْمُ يُوجِبُ تَحْرِيرَهَا فَإِنْ خَشِيَ الرَّجُلُ مَا ذَكَرْتَ وَأَحَبَّ أَنْ لا يُفَارِقَهَا فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَهَا وَيَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا حَتَّى لا تَخْرُجَ مِنْ مِلْكِهِ ثُمَّ يَدْفَعَ إِلَيْهَا مَا وَرِثَتْ فَإِنْ قَالَ فَإِنَّهَا وَرِثَتْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا وَوَرِثَتِ النِّصْفَ مِنْ قِيمَتِهَا أَوِ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ قِيلَ لَهُ يُعْتَقُ مِنْهَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَتْ فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهَا فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَنْ تَخْدُمَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ وَوَرِثَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دِرْهَماً وَاحِداً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ لا تَبْلُغُ قِيمَةُ الْمَمْلُوكَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلافِ دِرْهَمٍ الَّذِي هُوَ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِنْ كَانَتْ مَا وَرِثَتْهُ جُزْءاً مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أُعْتِقَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ جُزْءٍ مِنْ ثَلاثِينَ جُزْءاً لَمْ يُعْبَأْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُعْتَقْ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ فَإِنْ كَانَ جُزْءاً وَكَسْراً أَوْ جُزْءَيْنِ وَكَسْراً لَمْ يُعْبَأْ بِالْكَسْرِ كَمَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمِائَتَيْنِ ثُمَّ لا تَجِبُ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ لا تَجِبُ فِي مَا بَيْنَ الأرْبَعِينَاتِ شَيْ‏ءٌ كَذَلِكَ هَذَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ جَعَلْتَ ذَلِكَ جُزْءاً مِنْ ثَلاثِينَ دُونَ أَنْ تَجْعَلَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ جُزْءاً مِنْ سِتِّينَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قِيلَ لَهُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَهِيَ الشُّهُورُ فَجَعَلَ الْمَوَاقِيتَ هِيَ الشُّهُورَ فَأَتَمُّ الشُّهُورِ ثَلاثُونَ يَوْماً وَكَانَ الَّذِي يَجِبُ لَهَا مِنَ الرِّقِّ وَالْعِتْقِ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّاسِ فَإِنْ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِيمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ تَجْعَلُ لَهُ جُزْءاً مِنْ ثَلاثِينَ جُزْءاً مِنْ مَالِهِ كَمَا فَعَلْتَهُ لِلْمُعْتِقِ قِيلَ لَهُ لا وَلَكِنَّهُ نَجْعَلُ لَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ مَالِهِ لأنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ أَصْلُ الْعَدَدِ كُلِّهِ الَّذِي لا تَكْرَارَ فِيهِ وَلا نُقْصَانَ فِيهِ عَشَرَةً فَأَخَذْنَا الأجْزَاءَ مِنْ ذَلِكَ لأنَّ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَهُوَ تَكْرَارٌ لأنَّكَ تَقُولُ إِحْدَى عَشْرَةَ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ وَثَلاثَةَ عَشَرَ وَهَذَا تَكْرَارُ الْحِسَابِ الأوَّلِ وَمَا نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فَهُوَ نُقْصَانٌ عَنْ حَدِّ كَمَالِ أَصْلِ الْحِسَابِ وَعَنْ تَمَامِ الْعَدَدِ فَجَعَلْنَا لِهَذَا الْمُوصَى لَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ وَهَكَذَا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ لَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُعْتِقِ جُزْءاً مِنْ ثَلاثِينَ لأنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ وَهَكَذَا جَعَلَ اللهُ الْمَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ الشُّهُورَ كَمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ قَالَ فَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِلْمَمْلُوكِ مَالا هَلْ يُعْتَقُ بِذَلِكَ الْمَالِ كَمَا أُعْتِقَ بِالأوَّلِ قِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا لا يُشْبِهُ ذَاكَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ لَمَّا أَنْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْمَالِ رَبٌّ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ فَيَبْقَى مَالٌ لا رَبَّ لَهُ وَالْهِبَةُ لَهَا رَبٌّ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ إِنْ أَزَلْنَا عَنِ الْمَمْلُوكِ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ الْقَائِمِ وَقَدْ رَضِيَ رَبُّهُ بِمَا صَنَعَ الْمَمْلُوكُ فَهَذَا لا يُشْبِهُ ذَاكَ وَالْحَمْدُ للهِ.

13214

Français bientôt dispo

- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.

13215

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.

13216

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ لا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.

13217

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْعَبْدُ لا يَرِثُ وَالطَّلِيقُ لا يَرِثُ.

13218

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَلِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَتَرَكَتْ مَالا قَالَ يَرِثُهُ ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.

13219

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَى أُمَّهُ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنِّي أَشْتَرِيكِ وَأُعْتِقُكِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُكِ فُلانُ بْنُ فُلانٍ فَوَرِثْتِهِ أَعْطِينِي نِصْفَ مَا تَرِثِينَ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي بِذَلِكِ عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فَأَعْطَتْهُ عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِيَنَّ لَهُ بِذَلِكَ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَأَعْتَقَهَا عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ وَمَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَأُجِرَ فِيهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِيهٌ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ.

13220

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَقَالَ شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.

13221

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى.

13222

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الإسْلامِ وَلَهُ أَوْلادٌ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.

13223

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

13224

Français bientôt dispo

- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الإسْلامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ وَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَهُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الإسْلامِ.

13225

Français bientôt dispo

- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنْ دِينِ الإسْلامِ وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بَعْدَ إِسْلامِهِ فَلا تَوْبَةَ لَهُ وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَبَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.

13226

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ [يُونُسَ] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ خَطَّابٌ الأعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالأجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَبَقِيَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‏ءٌ وَلا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ مَسَاكِينُ وَحَرَّكَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ اطْلُبْ وَاجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَإِلا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِي‏ءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.

13227

Français bientôt dispo

- يُونُسُ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَلا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَلا يَدْرِي أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَلا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَلا نَسَباً وَلا بَلَداً قَالَ اطْلُبْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.

13228

Français bientôt dispo

- يُونُسُ عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَأَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَمَاتَ صَاحِبُهَا وَلَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلامِي حَالَهَا وَمَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ اعْمَلْ فِيهَا وَأَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلا قَلِيلا حَتَّى تَخْرُجَ.

13229

Français bientôt dispo

- يُونُسُ عَنِ الْهَيْثَمِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ الرَّجُلُ فَيَمُوتُ فَجْأَةً لا أَعْرِفُهُ وَلا أَعْرِفُ بِلادَهُ وَلا وَرَثَتَهُ فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَلِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) اتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ.

13230

Français bientôt dispo

- يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَفْقُودُ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ.

13231

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ دَارٍ كَانَتْ لامْرَأَةٍ وَكَانَ لَهَا ابْنٌ وَابْنَةٌ فَغَابَ الابْنُ بِالْبَحْرِ وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِهِ الدَّارَ لَهَا وَبَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَبَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ الابْنِ وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ لا يَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِلابْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِي وَمُنْذُ كَمْ غَابَ فَقُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ يُنْتَظَرُ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ يُشْتَرَى فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا انْتُظِرَ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ يَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ نَعَمْ.

13232

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَمَاتَ الرَّجُلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‏ءَ قُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.

13233

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَيُّ شَيْ‏ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‏ءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لا حَتَّى يَجِي‏ءَ قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ قَالَ لا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ قَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ.

13234

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَفْقُودُ يَحْبِسُ مَالَهُ الْوَرَثَةُ عَلَى قَدْرِ مَا يُطْلَبُ فِي الأرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلَى وُلْدِهِ تِلْكَ الأرْبَعَ سِنِينَ.

13235

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.

13236

Français bientôt dispo

- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ فِي السِّقْطِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَيُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.

13237

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَى الأرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ عَلَى الأرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عَلَى الإمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلامِ.

13238

Français bientôt dispo

- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَصَاحَ فِي الْمِيرَاثِ وَيُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتَا امْرَأَتَيْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ.

13239

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي مِيرَاثِ الْمَنْفُوسِ مِنَ الدِّيَةِ قَالَ لا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتَّى يَصِيحَ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ.

13240

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ سَمِعْتُهُ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ الْمَنْفُوسَ لا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ.

13241

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِيرَاثُ الأنْثَى.

13242

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُوَرِّثُ الْخُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ.

13243

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ يُولَدُ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

13244

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذُّكُورِ وَمَا لِلأنْثَى قَالَ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَإِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الأنْثَى وُرِّثَ مِيرَاثَ الأنْثَى وَعَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ إِلا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ نَحَّى بِبَوْلِهِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَ لا يُنَحِّي بِبَوْلِهِ وُرِّثَ مِيرَاثَ الأنْثَى.

13245

Français bientôt dispo

- وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعاً قَالَ مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ قِيلَ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعاً قَالَ فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ قِيلَ فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِيعاً قَالَ فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا.

13246

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ قَالَ سُئِلَ وَأَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلا أُنْثَى وَلَيْسَ لَهُ إِلا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الإمَامُ وَيَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَيَدْعُو اللهَ وَيُجِيلُ السِّهَامَ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الأنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

13247

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُقْرِعُ الإمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ اللهِ وَعَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اللهِ ثُمَّ يَقُولُ الإمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللهُمَّ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.

13248

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الإمَامُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتُجَالُ السِّهَامُ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ أَمِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الأنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ قَالَ وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلا وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَكِنْ لا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.

13249

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الآذَرْبِيجَانِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا قَالَ وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْخُنْثَى وَقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِيهِ يُوَرَّثُ الْخُنْثَى مِنَ الْمَبَالِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ وَشَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَى نَفْسِهِ لا تُقْبَلُ مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَجُلا وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَهَذَا مِمَّا لا يَحِلُّ فَأَجَابَهُ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْهَا أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْخُنْثَى أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَيَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَيَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً فَيَنْظُرُونَ فِي الْمِرْآةِ فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ.

13250

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَقَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ وَإِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَبَقِيَ الآخَرُ نَائِماً يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

13251

Français bientôt dispo

- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً تَغَارُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلا كَذَلِكَ وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلانِ جَمِيعاً عَلَى حَفٍّ وَاحِدٍ.

13252

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللهِ.

13253

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ لأمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلأقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.

13254

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُلاعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَضُرِبَ الْحَدَّ وَإِنْ أَبَى لاعَنَ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الابْنُ وَلَمْ يَرِثْهُ الأبُ.

13255

Français bientôt dispo

- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.

13256

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ قَالَ لا وَلا كَرَامَةَ لا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَلا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الأمُّ فَوَرِثَهَا الْغُلامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ بَعْدُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الأبُ هَلْ يَرِثُ الأبُ قَالَ نَعَمْ وَلا يَرِثُ الأبُ [مِنَ] الابْنِ.

13257

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

13258

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَى وَلَدَهَا وَأَقَرَّ بِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَلا يَرِثُهُ وَلا يُجْلَدُ لأنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى.

13259

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.

13260

Français bientôt dispo

عَنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ وَيَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَلا يَرِثُهُمْ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

13261

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ إِذَا تَلاعَنَا وَتَفَرَّقَا وَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلا تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَلا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَلا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ. قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ لا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لأمِّهِ وَ أَخْوَالُهُ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ وَمِيرَاثِ الأخْوَالِ وَالْخَالاتِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللهِ وَإِنْ تَرَكَ الأمَّ فَالْمَالُ لَهَا وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً فَعَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الإخْوَةِ لِلأمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالا وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَ الإخْوَةِ وَالْجَدِّ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدّاً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ لأنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَلا يُشْبِهُ هَذَا ابْنَ الأخِ لِلأبِ وَالأمِّ مَعَ الْجَدِّ وَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ امْرَأَتَهُ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ وَخَالَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ لأنَّهُ أَقْرَبُ الأرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّةً وَأُخْتاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلاعَنَةٍ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَ أَخِيهَا وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ لأنَّهُ كَأَنَّهَا تَرَكَتْ أَخاً لأمٍّ وَابْنَ أَخٍ لأمٍّ فَالْمَالُ لِلأخِ.

13262

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَالْبَاقِي لإمَامِ الْمُسْلِمِينَ لأنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الإمَامِ.

13263

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ رِجَالُهُنَّ وَانْقَرَضُوا وَصَارَ رَجُلا وَزَوَّجْنَهُ وَأَدْخَلْنَهُ فِي مَنَازِلِهِنَّ وَفِي يَدَيْ رَجُلٍ دَارٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ انْقَرَضُوا فَنَاشَدُوهُ اللهَ أَنْ لا يُعْطِيَ حَقَّهُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَقَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ قِصَّتَهُ وَأَنَّهُ مُدَّعٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الأمْرُ لا يَدْرِي يَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ أَوْ إِلَى عَصَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ فَقَالَ لِي يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُ يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ لأنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ.

13264

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لا يُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلا كَرَامَةَ يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ.

13265

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كِتَاباً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلام) مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَهُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللهِ بِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لا يُوَرَّثُ.

13266

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى ابْنَهَا قَالَ فَقَالَ لا يُوَرَّثُ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ.

13267

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلام) مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَهُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللهِ بِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لا يُوَرَّثُ. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَاتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ.

13268

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَيَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ.

13269

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَتَرَكَ مَالا لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ.

13270

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَأَنَّهَا حَبِلَتْ وَأَنَّهُ [اتَّهَمَهَا وَ] بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَلا يَبِيعُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ [وَمَالِهِ] قَالَ فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَإِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَحَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَلا يَبِيعُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَمَالِهِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ.

13271

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ أَتَى أَبِي فَقَالَ لَهُ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَخَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلامِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي لا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَلا تَبِيعَهَا وَلَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً.

13272

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وَأَيُّ شَيْ‏ءٍ الْحَمِيلُ قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَهْلِهَا مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هَذَا ابْنِي وَالرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَلَيْسَ لَهُمْ بَيِّنَةٌ إِلا قَوْلُهُمْ قَالَ فَقَالَ فَمَا يَقُولُ فِيهِمُ النَّاسُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ لا يُوَرِّثُونَهُمْ لأنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى وِلادَتِهِمْ بَيِّنَةٌ وَإِنَّمَا هِيَ وِلادَةُ الشِّرْكِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ ابْنَتِهَا وَلَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا وَلَمْ يَزَالا مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

13273

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِي‏ءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِي فَعُرِفَا بِذَلِكَ ثُمَّ أُعْتِقَا وَمَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالإخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ فَقَالَ الْمِيرَاثُ لِلأخِ يُصَدَّقَانِ.

13274

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وَأَيُّ شَيْ‏ءٍ الْحَمِيلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا وَمَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي وَالرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَيَتَعَارَفَانِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِلا قَوْلُهُمَا فَقَالَ مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ لا يُوَرِّثُونَهُمْ لأنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلادَةٌ فِي الشِّرْكِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا مَعَهَا وَلَمْ تَزَلْ بِهِ مُقِرَّةً وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِمَا وَلا يَزَالانِ مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

13275

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ أَنْ يَخْرُجَ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ قَالَتْ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِيهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِي وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ فَقَالَ الْحَكَمُ فَبَيْنَا أَنَا أَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدَيْهَا وَلا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَكَمُ فَوَ اللهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام). قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِلرَّجُلِ أَلْفٌ وَلَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ هُوَ ثُلُثُ الدَّيْنِ وَإِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِي حِصَّتِهَا فَلَهَا مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ الثُّلُثُ وَلِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا الثُّلُثُ وَيُرَدُّ الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَالدَّيْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّهُ فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ يَكُونُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ وَلا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلَى غَيْرِهَا.

13276

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.

13277

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلا أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ.

13278

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَإِلَيْنَا عِيَالُهُ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الأنْفَالِ.

13279

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَلا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الأنْفَالِ.

13280

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الإمَامُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ.

13281

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأنْفالِ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الأنْفَالِ.

13282

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشَهْرِيجِهِ.

13283

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالا وَلَيْسَ لَهُ أَحَدٌ أَعْطِ الْمِيرَاثَ هَمْشَارِيجَهُ.

13284

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

13285

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

13286

Français bientôt dispo

- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

13287

Français bientôt dispo

- صَفْوَانُ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً لَهُ أَوْلادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.

13288

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلا لِمَنْ وَلاؤُهُ وَلِمَنْ مِيرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا.

13289

Français bientôt dispo

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. قَالَ الْحَسَنُ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى ابْنَةٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلاءَ لَيْسَ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ.

13290

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَقَدْ كَانَ مَوْلاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَرَضِيَ بِذَلِكَ مِنْهُ الْمَوْلَى وَرَضِيَ الْمَمْلُوكُ بِذَلِكَ فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالا سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَلَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا فَقُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَيُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَأَجْرُ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ فَإِذَا أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا كَانَ اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ يَذْهَبُ فَيُوَالِي مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَعَقْلَهُ كَانَ مَوْلاهُ وَوَرِثَهُ قُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لا يَكُونُ وَلاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ أَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَيَكُونُ مَوْلاهُ وَيَرِثُهُ قَالَ لا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.

13291

Français bientôt dispo

- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الأحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لا وَلاءَ لأحَدٍ عَلَيْهَا إِلا اللهَ فَمَا كَانَ وَلاؤُهُ للهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَمَا كَانَ وَلاؤُهُ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَإِنَّ وَلاءَهُ لِلإمَامِ وَجِنَايَتَهُ عَلَى الإمَامِ وَمِيرَاثَهُ لَهُ.

13292

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا وَالَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ.

13293

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَعَلَى مَنْ يَتَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَلَهُ مِيرَاثُهُ قُلْنَا لَهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَلَمْ يَتَوَالَ أَحَداً قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‏.

13294

Français bientôt dispo

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَجُلا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ‏ءٌ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْ‏ءٌ وَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ.

13295

Français bientôt dispo

- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلامَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْ‏ءٌ وَلا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْ‏ءٌ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ.

13296

Français bientôt dispo

- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلا مِنْ كَسْبِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَإِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالا ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي عَلَى أَبِيهِ فِي ظِهَارٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لا سَبِيلَ لأحَدٍ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ تَوَالَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَحَدَثَهُ كَانَ مَوْلاهُ وَوَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لإمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلَى أَبِيهِ تَطَوُّعاً وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَيَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلاءَهُ وَمِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.

13297

Français bientôt dispo

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَعَلَى مَنْ تَوَلاهُ جَرِيرَتُهُ وَلَهُ مِيرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

13298

Français bientôt dispo

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِيمَنْ نَكَلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.

13299

Français bientôt dispo

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِيَ يَوْماً وَتَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَالا قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَبَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ.

13300

Français bientôt dispo

- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ مُكَاتَباً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَشَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَيُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ فَدَعَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ لا تَأْخُذُ الْمَالَ وَتُمْضِيَ عِتْقَهُ فَقَالَ مَا آخُذُ إِلا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ وَأَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ لِمِيرَاثِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ. تَمَّ كِتَابُ الْمَوَارِيثِ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْحُدُودِ.